ابراهيم اسماعيل الشهركاني

535

المفيد في شرح أصول الفقه

أو من قبيل الكلي وفرده ( 1 ) ، ( 2 ) . وهذا بديهي . ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين : 1 - أن يكون ملحوظا في الخطاب فانيا في مصاديقه على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات ، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر ، فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء ولو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث ، على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه ، فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات لهذا الغرض من التنبيه ونحوه . ولا نضايقك أن تسمي مثل هذا العموم : العموم الاستغراقي كما صنع بعضهم .